تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 18 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى . أقول : إذا اجتمع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة مطلقاً ، أي من الأب والامّ أو الأب ، ومن الامّ ، فالحكم كما يلي . فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى الربع أو النصف من أصل التركة وللخؤولة ثلثها ، ثمّ يقسّم هذا الثلث بين الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة من قبل الامّ ، سدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة والباقي للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً . وأمّا العمومة من قبل الأبوين أو الأب فلهم الباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( مسألة 19 ) : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب ، والخؤولة من الامّ والعمومة منها ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسويّة إلا مع الاختلاف ، فيجب الاحتياط بالتصالح . أقول : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الخؤولة مطلقاً - من الأبوين أو الأب ومن