( مسألة 17 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الامّ والخؤولة من الامّ ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة إلا مع الاختلاف في الجنس ، فيحتاط كما تقدّم ، والباقي للباقي ) لِلذّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( .
أقول : لهذه المسألة أيضاً صورتان :
إحداهما : اجتماع أحد الزوجين مع العمومة مطلقاً والخؤولة من الأبوين أو الأب ، فيأخذ نصيبه الأعلى ، وثلث الأصل للخؤولة يقسّمون بالسويّة مطلقاً وسدس الباقي أو ثلثه للعمومة من الامّ مع الانفراد أو التعدّد ، يقتسمون بالسويّة أو يحتاطون بالتصالح والتراضي .
ثانيتهما : الفرض بحاله مع كون الخؤولة من الامّ فيأخذ نصيبه الأعلى وثلث الأصل للخؤولة بالسويّة ، وسدس الباقي أو ثلثه للعمومة من الامّ مع الانفراد أو التعدّد ويقتسمون بالسويّة أو يحتاطون .
وفي كلتا الصورتين يكون الباقي لباقي العمومة ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 344
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٣٤٤