ثانيتهما : اجتماع أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة من قبل الامّ . فيأخذ أحدهما نصيبه الأعلى والثلث من أصل التركة للخؤولة بالسويّة والباقي للعمومة يقتسمون بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، كما لا يخفى .
( مسألة 16 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخُؤولة من الامّ - لا الأبوين أو الأب - فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة .
أقول : لهذه المسألة أيضاً صورتان :
إحداهما : اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب ، فله نصيبه الأعلى وثلث الأصل للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً والباقي للعمومة بالسويّة مطلقاً أو يحتاط في صورة التعدّد والاختلاف بالتصالح والتراضي ، كما في نظائرها .
ثانيتهما : اجتماعه مع العمومة من الامّ والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى وللخؤولة ثلث الأصل بالسويّة مطلقاً ، وللعمومة الباقي يقسّمون بالسويّة مطلقاً أو يحتاط بالتصالح والتراضي في صورة التعدّد والاختلاف .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 343
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٣٤٣