إحداهما : اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الامّ فيأخذ نصيبه الأعلى النصف أو الربع والباقي للعمومة . فللعمومة من قبل الامّ سدس الباقي مع الانفراد وثلثه مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً أو يحتاط بالتصالح في صورة اختلاف الجنس والباقي لباقي العمومة للذكر مثل حظّ الأنثيين .
ثانيتهما : اجتماعه مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة من قبل الامّ ، فله نصيبه الأعلى النصف أو الربع والباقي للخؤولة . فيأخذ الخؤولة من قبل الامّ السدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً والباقي لباقي الخؤولة يقسّم بالسويّة أيضاً .
( مسألة 15 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة ، والباقي للباقي ) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( .
أقول : هذه المسألة مشتملة أيضاً على صورتين :
إحداهما : اجتماع أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك ، فلأحدهما نصيبه الأعلى وللخؤولة ثلث أصل التركة ، حيث إنّ لهم نصيب الامّ فيقتسمون بالسويّة مطلقاً ، والباقي للعمومة ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 342
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٣٤٢