نصيبه الأعلى . . . إجماعاً . وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة » « 1 » .
ففي صورة اجتماع أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، للعمومة الباقي للذكر ضعف الأنثى .
وفي صورة اجتماع أحدهما مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب أو الامّ الباقي لهم بالسويّة .
وفي صورة اجتماع أحدهما مع العمومة من قبل الامّ الباقي لهم . لا كلام في صورة الاتّحاد ولا في صورة التعدّد وعدم الاختلاف ، وأمّا فيها مع الاختلاف فالحكم التسوية أو التفضيل أو الاحتياط والتصالح .
( مسألة 14 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الامّ فله نصيبه الأعلى . وللعمومة من قبل الامّ السدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين ، ) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي بالسويّة كذلك .
أقول : هذه المسألة مشتملة على صورتين :
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 341 : 19 .