تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
أربعة : العمومة للأبوين أو الأب وللُامّ والخؤولة للأبوين أو الأب وللُامّ . فيكون ثلثا التركة للعمومة جميعاً وثلثها للخؤولة كذلك . أمّا ثلث الخؤولة فسدسه للُامّي مع الاتّحاد وثلثه له مع التعدّد والباقي للأبويني أو الأبي والاقتسام بالسويّة مطلقاً من غير فرق بين الأبويني أو الأبي والامّي . وأمّا ثلثا العمومة فيكون سدسهما للُامّي مع الانفراد وثلثهما له مع التعدّد . لا كلام في صورة عدم الاختلاف وأمّا فيه فيأتي الخلاف السابق ، فنحكم بالتسوية أو بالتفاضل أو الاحتياط والتصالح . وأمّا الباقي من ثلثي العمومة فللأبويني أو الأبي وفي صورة التعدّد والاختلاف ، للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 13 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلا مع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح . أقول : في جميع صور اجتماع أحد الزوجين مع الطبقة الثالثة له نصيبه الأعلى من الربع أو النصف والباقي للباقي . قال صاحب « المستند » : « إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام فله
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 340 | احمد البهشتي الفسائي