وجعل جماعة كالعمّاني والديلمي والمفيد والكيدري وابن زهرة والمصري الخؤولة منزلة كلالة الامّ والعمومة منزلة كلالة الأب . لكن قال صاحب « المستند » : « لم أعثر على حجّة لهم والقياس على الكلالة باطل » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث وكذا لو كان واحداً ، ذكراً كان أو أنثى لأب وامّ أو لُامّ ، وللأعمام الثلثان . . . على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة لاستفاضة النصوص أو تواترها في ذلك » « 2 » .
وفي كتاب علي ( ع ) : « أنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » « 3 » .
( مسألة 7 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح .
أقول : المشهور كون الخال أو الخالة أو الأخوال بمنزلة الامّ وكون العمّ أو العمّة أو الأعمام بمنزلة الأب ، فلكلّ نوع نصيب من يتقرّب به . قال صاحب « المستند » : « جعل الخؤولة بمنزلة الأخت والعمومة بمنزلة الأخ . . . لا وجه له » « 4 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 332 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 182 : 39 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 162 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 9 .
( 4 ) . مستند الشيعة 331 : 19 .