وهو الظاهر من كلام صاحب « الجواهر » وأسنده إلى الشهرة العظيمة واستفاضة النصوص أو تواترها .
ثمّ قال : « إن كان الأخوال مجتمعين في جهة القرابة فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثى » « 1 » .
ثمّ استشكل فيه بقوّة ملاحظة جانب الأمومة وأصالة التساوي . وحيث إنّ بعضاً من الفقهاء قال بالتفضيل ، فحكم الأستاذ ( قدّس سرّه ) في صورة الاختلاف بالاحتياط والتصالح وهو سبيل النجاة ، إن شاء الله تعالى .
( مسألة 8 ) : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف ) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( .
أقول : لا ريب في أنّ للخؤولة في فرض المسألة الثلث وللأعمام الثلثان ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، على ما في « الجواهر » « 2 » .
وقد بيّنا حكم اجتماع العمومة والخؤولة ذيل مسألة 6 وكون الثلث بين الخؤولة بالسويّة لكونهم بمنزلة الامّ .
وقد أضاف إلى الأعمام من قبل الأبوين أو الأب العمومة من قبل الامّ ، فهم
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 183 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 182 : 39 .