عليه بعدم الخلاف ، ولذا قال صاحب « الجواهر » : « لو اجتمعوا - أي الأخوال والخالات - . . . فالذكر والأنثى سواء ، سواء كانوا جميعاً لأب وامّ أو لأب أو لُامّ بلا خلاف أجده فيه ، إلا ما عساه يشعر به ما عن « المقنع » » « 1 » .
ثمّ قال صاحب « المستند » : « نقل الشيخ في « الخلاف » عن بعض الأصحاب ، أنّهم إذا كانوا متقرّبين بالأبوين أو الأب ، يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى وهو ضعيف شاذّ مردود بالإجماع والأخبار » « 2 » .
وحيث إنّ المقول المخالف ضعيف شاذّ ، فالحقّ ما عليه المتن .
( مسألة 5 ) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والامّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس للُامّي مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للخوؤلة من قبل الأب والامّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً .
أقول : من صور اجتماع بعض أصناف الطبقة الثالثة مع بعضهم اجتماع الخؤولة من قبل الأب والامّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ .
قال صاحب « المستند » في فرض المسألة : « المعروف في كيفية القسمة أنّ للمتقرّب بالامّ السدس مع الوحدة ، ذكراً كان أو أنثى والثلث مع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب مع عدمه ، والمشهور أنّهم
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 181 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 327 : 19 .