بمنزلة كلالة الامّ ، فمع الانفراد له سدس الثلثين ومع التعدّد له ثلثهما . لا إشكال في صورة اتّحاد الجنس ومساواتهم وأمّا في صورة اختلاف الجنس فحكم سيّدنا الأستاذ بالاحتياط والتصالح ؛ إذ يحتمل تغليب جانب الامّ ، فالحكم الاقتسام بالسويّة وتغليب جانب الأب فالحكم التفضيل ، والله أعلم .
( مسألة 9 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف .
أقول : الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة واضح ، فإنّ الخؤولة كانت هناك من قبل الأب وهنا من قبل الامّ . ولا ريب أنّ للخؤولة الثلث يقسّم بالسويّة مطلقاً .
وأمّا العمومة من قبل الامّ ففي صورة الاتّحاد لها السدس وفي صورة التعدّد لها الثلث ، فإنّها بمنزلة كلالة الامّ .
ففي صورة التعدّد ، لا ريب في الاقتسام بالسويّة مع اتّحاد الجنس ، وأمّا مع الاختلاف ، فإن رجّحنا جانب الامّ فأصالة التسوية محكّمة وإلا فالتفضيل ، وحيث إنّ سيّدنا الأستاذ ما اختار أحد طرفي المسألة في نظائرها فحكم بالاحتياط .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 337
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٣٣٧