والأوّل مردود بعدم حجيّته والثاني بكونه قياساً » « 1 » .
فهو معتقد بتسوية الأعمام والعمّات في تقسيمهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
وقال صاحب « الجواهر » : « قاعدة التفضيل غير متحقّق إقعادها ، بحيث يشمل ما نحن فيه ، وعلى تقديره تقيّد أيضاً بما عرفت خصوصاً بعد الاتّفاق ظاهراً على الحكم المزبور » « 2 » .
ثمّ إنّه يأتي الخلاف السابق في كيفية اقتسام العمومة من قبل الامّ ، والسيّد الأستاذ حكم بالتصالح احتياطاً كما في المسألة السابقة .
( مسألة 4 ) : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الامّ .
أقول : لمّا كانت الخؤولة متقرّبة بالامّ حكم بكون المال لهم بالسويّة .
قال صاحب « المستند » : « لو اجتمع الخال والخالة ، أو الأخوال والخالات ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّهم يقتسمون المال بالسويّة أيضاً والذكر والأنثى فيهم سواء » « 3 » .
واستدلّ عليه بالإجماع المنقول ومرسلة « المجمع » وما في « فقه الرضا » ، لكن لا شاهد عليه صريحاً ، بل ظاهراً في المرسلة و « فقه الرضا » ، فالأولى أن يستدلّ
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 321 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 176 : 39 .
( 3 ) . راجع : مستند الشيعة 328 : 19 .