أيضاً يقتسمونه كذلك وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية » « 1 » .
لكن نقل الشيخ في « الخلاف » عن بعض الأصحاب أنّ الخؤولة للأبوين يقتسمون للذكر ضعف الأنثى ، ونقل عن القاضي أيضاً ، وفي « الجواهر » : « الباقي للخؤولة من الأب والامّ بينهم للذكر مثل حظّ الأنثى » « 2 » .
وهذا فتوى صاحب « الشرائع » وليس معتمداً لصاحب « الجواهر » ، ولذا قال : « يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الامّ » « 3 » . فالأولى ما في المتن .
( مسألة 6 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، والثلثان للعمومة ، للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف .
أقول : هذا صورة أخرى من صور اجتماع بعض أصناف الطبقة الثالثة مع بعض .
قال صاحب « المستند » في فرض المسألة وهو اجتماع العمومة والخؤولة : « للخال أو الخالة أو الأخوال الثلث وللعمّ أو العمّة أو الأعمام الثلثان ، وفاقاً للمشهور ، لكون الخال أو الخالة أو الأخوال بمنزلة الامّ ، والعمّ أو العمّة أو الأعمام بمنزلة الأب ، فلكلّ نوع نصيب من يتقرّب به » « 4 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 328 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 181 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 181 : 39 .
( 4 ) . مستند الشيعة 331 : 19 .