وأمّا العمومة من قبل الأب فلها الباقي ومع التعدّد والاختلاف ، فللذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 10 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد ، والثلث منه مع التعدّد ، للُامّي منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف ) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( .
أقول : فرض المسألة اجتماع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع طائفتين من الخؤولة : إحداهما من قبل الأب والأخرى من قبل الامّ .
فلكلا الطائفتين من الخؤولة جميعاً الثلث وللعمومة الثلثان .
والسدس من ثلث الخؤولة للُامّي ، منهم مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً والباقي لباقي الخؤولة يقتسمون بالسويّة أيضاً من غير فرق بين الذكر والأنثى .
وأمّا ثلث العمومة فمع التعدّد واتّحاد الجنس يقتسمان بالسويّة وإلا فللذكر مثل حظّ الأنثيين .
( مسألة 11 ) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 338
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٣٣٨