تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
منها على المتقرّب بالأبوين أو بالأب . فقال في بيان الإشكال : « وفيه . . . . أنّها مقطوعة بما عرفت من إطلاق معقد الإجماع والرواية وبقاعدة التفضيل » « 1 » . أقول : إن كان التفضيل قاعدة متقنة خرج منها ما خرج فالحقّ ما قال صاحب « الجواهر » وإلّا فالاحتياط سبيل النجاة . ( مسألة 3 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف . أقول : لا كلام في أنّ لعمومة الامّ السدس مع الانفراد والثلث مع التعدّد ، ولكنّ الكلام في اقتسامهم بالسويّة مع التعدّد واختلاف الجنس أو بالضعف . قال صاحب « المستند » : « لو اجتمع المتفرقون من الأعمام أو العمّات أو منهما فيسقط المتقرّب بالأب مع الوجود المتقرّب بالأبوين ، لخصوص صحيحة الكناسي وسائر ما تقدّم في مسألة اجتماع الإخوة المتفرّقين . . . والمشهور أنّ السدس للمتقرّب بالامّ إذا كان واحداً والثلث إذا كان أكثر والباقي للمتقرّب بالابن أو الأب » . ثمّ قال : « ولم أقف على حجّة عليه سوى الشهرة وإلحاق الأعمام بالكلالة
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 175 : 39 .