وفي خبر سلمة بن محرز عن الصادق ( ع ) في عمّ وعمّة قال : « للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث » « 1 » .
ويدلّ عل التفاضل قاعدة تفضيل الذكر على الأثنى في باب الإرث وهي المستفادة من الكتاب والسنّة والنصوص المشتملة على بيان الحكمة كافية في ذلك ، كما لا يخفى .
( مسألة 2 ) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي .
أقول : إذا كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ ، فحكم صاحب « المستند » بتفضيل الرجال على النساء « وفاقاً للفضل والمفيد والصدوق و « النهاية » و « الشرائع » و « النافع » و « الغنية » مدّعياً عليه إجماع الإمامية » « 2 » .
واستدلّ عليه بالتفضيل وبعض الروايات كخبر سلمة .
والمخالف الشهيدان والفاضل وغيرهم فحكموا بالاقتسام بالسويّة .
وأمّا صاحب « الجواهر » فاستشكل في كلام « القواعد » و « الدروس » و « اللمعة » و « الرياض » و « الكفاية » ، حيث إنّ ظاهرها - إن لم يكن صريحها - وجوب الاقتسام بالسويّه ، بدليل أصالة التسوية في إطلاق الشركة المقتصر في الخروج
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 189 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 2 ) . مستند الشيعة 319 : 19 - 320 .