والوجه في ذلك أنّ من ولد الميّت أو ولده المّيت أولى من غيره ، ثمّ من ولد أب الميّت أو امّه ومن ولده أب الميّت أو امّه أولى من غيره وهم الأجداد والإخوة ، ثمّ تصل النوبة إلى من ولده الأجداد وهم الأعمام والأخوال .
( مسألة 1 ) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس ) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْن ( .
أقول : في فرض المسألة لا شكّ في كون المال كلّه للعمومة ، ولا شكّ أيضاً في أن للذكر ضعف الأنثى مع اختلاف الجنس .
قال صاحب « المستند » : « إذا أنفرد العمّ كان المال كلّه له وكذا العمّة وإذا تعدّد العمّ أو العمّة كان المال كلّه لهم بالسويّة إذا كانوا لأب أو لُامّ أو لهما » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « العمّ يرث المال إذا أنفرد وكذا العمّان والأعمام ويقسّمون المال بالسويّة إن تساووا في المرتبة . . . وكذا العمّة والعمّتان والعمّات . . . وإن اجتمعوا . . . فللذكر مثل حظّ الأنثيين » « 2 » .
وادّعى « المستند » في جميع الصور المذكورة الإجماع وحكم صاحب « الجواهر » بعدم الخلاف وعدم الإشكال فيه .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 319 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 174 : 39 .