السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية - أي الأبوين من أب الأب وأب الامّ وامّ الأب وامّ الامّ - فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ؛ سواء كان معهم غيرهم أم لا .
قال صاحب « المستند » : « قد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية إذا اجتمعوا ونحن أيضاً نكتفي بهم » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » في فرض المسألة « لأجدادها أي الامّ ، الثلث بينهم أرباعاً ، إذ الفرض أنّهم أربعة وبمنزلة كلالة الامّ التي قد عرفت اقتسامها بالسويّة ولأجداد الأب الأربعة أيضاً الثلثان ، ولكن لكونهم بمنزلة كلالة الأب يقسّمان بينهم أثلاثاً ، ثلثا ذلك لجدّه وجدّته لأبيه بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين والثلث الآخر لجدّه وجدّته لُامّه أثلاثاً . . . . على ما ذكره الشيخ وجماعته ، بل حكى غير واحد عليه الشهرة » « 2 » .
وذهب معين الدين المصري إلى أنّ ثلث الثلثين بين الجدّ والجدّة لأب الميّت من قبل امّه بالسويّة ، لكونهما متقرّبين إلى الميّت بواسطة الامّ .
وقال الشيخ زين الدين البرزهي : « يقتسم ثلثا التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميّت أثلاثاً وثلث التركة لأبوي امّ الامّ بالسويّة وثلثا لأبوي أبيها أثلاثاً » .
قال صاحب « المستند » : « إنّهم صرّحوا بأنّه ليس هنا دليل يرجّح أحد الأقوال » « 3 » . فالتصالح والتراضي طريق الاحتياط .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 303 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 163 : 39 .
( 3 ) . مستند الشيعة 305 : 19 .