تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وكلالتها الثلث ولكلالة الامّ مع الانفراد السدس ، والباقي لجدودة الأب وكلالته سواء نقص عن فرضهم - مع وجود صاحب الفرض - أو زاد . كما لا يخفى على المدقّق . هاهنا أمور : الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ - ولو كان أنثى - لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ . أقول : الدليل على هذا المدّعى أنّ الأقرب يمنع الأبعد . قال صاحب « المستند » : « لا يرث أولاد الأخ مع الأخ مطلقاً ، بلا خلاف يعرف ، إلا ما نقل عن الفضل بن شاذان أنّه شرّك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الامّ وابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها ونحو ذلك ، فجعل السدس للمتقرّب بالامّ والباقي للمتقرّب بالأبوين » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « المعروف بين الأصحاب ، بل هو كالمجمع عليه بينهم أنّه لو اجتمع أخ من امّ مع ابن أخ لأب وامّ ، فالميراث كلّه للأخ من الامّ ، لأنّه أقرب ، ولكن قال ابن شاذان : له السدس والباقي لابن الأخ للأب والامّ ، بل في « الكافي » عنه أنّ ابن الأخ للأب أو بنته كذلك أيضاً ، وابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلًا مع ابن الأخ للُامّ كذلك أيضاً وكذا ابن الأخت وبني الأخوات لهما
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 308 : 19 .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 320 | احمد البهشتي الفسائي