صورة الانفراد نصيبها الأدنى ، أي السدس ، وفي صورة التعدّد ، نصيبها الأعلى أي الثلث بالسويّة .
وأمّا المتقرّب بالأب فيأخذ الباقي سواء كان مشتملًا على ذي الفرض كالأخت أو الأختين أو أكثر أو لم يكن .
والمسألة واضحة كسابقتها .
( مسألة 25 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي ) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( .
أقول : لم تكن في البين كلالة الامّ ، فاجتمع أحدهما مع كلالة الأب أو الأبوين والجدودة من قبله والجدودة من قبل الامّ .
فيكون لأحدهما نصيبه الأعلى ، ثمّ لجدودة الامّ الثلث بالسويّة ويبقى الباقي لكلالة الأب والجدودة من قبله .
فيأخذ الزوج النصف ، ثلاثة أسهم من ستّة وجدودة الامّ سهمين والباقي للباقي .
ويأخذ الزوجة الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر وجدودة الامّ الثلث أربعة أسهم والباقي للباقي .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 318
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٣١٨