تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى . ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة . ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبويني ، فكالفرض السابق ، لكن للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي ، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والامّ أو من الأب ، فلا بدّ من فرض الوسائط حيّاً ، والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين الأولاده للذكر ضعف الأنثى . أقول : الفروض الخمسة المذكورة في الأمر الثاني كلّها مبتنية على أصل واحد وهو أنّ أولاد الإخوة يرثون إرث من يتقرّبون به . وتفصيل الفروض على ما يلي : 1 . إذا خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فله نصيب مورّثه السدس فرضاً والباقي ردّاً ، فمع الوحدة له كلّ المال ومع التعدّد يقسّم بالسويّة . 2 . لو خلّف أحد الإخوة من الأب وارثاً فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بقاعدة الضعف . 3 . إذا كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة للُامّ ، فنفرض كون الوسائط أحياء ونقسّم المال بينهم بالسويّة ، ثمّ نقسّم نصيب كلّ منهم بين أولاده بالسويّة . 4 . إذا كان الأولاد من الأختين أو الأخوات للأب والامّ أو للأب ، فكالفرض السابق ، لكن للذكر ضعف الأنثى .