( مسألة 26 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى .
أقول : هذه المسألة واضحة لا تحتاج إلى الشرح والتوضيح .
وليعلم : أنّه يمكن أن يقال : فروض الطبقة الثانية - أي الإخوة والأجداد - أربعة ، فإمّا أن يكون الوارث الإخوة من قبل الأب أو الأبوين فقط ، أو الإخوة من قبل الامّ فقط أو جدودة الأب فقط ، أو جدودة الامّ فقط ، ففي كلّ هذه الصور المال للوارث الموجود ، يقسم بالسويّة أو بالضعف ومع وجود أحد الزوجين له نصيبه الأعلى .
وأمّا في صورة الاجتماع فإمّا أن يكون الاجتماع بين الكلالتين أو بين الجدودتين أو بين إحدى الكلالتين وإحدى الجدودتين فهذه أربع صور .
ويمكن أن يكون الاجتماع بين الكلالتين وجدودة الأب أو بين الكلالتين وجدودة الامّ أو بين كلالة الأب والجدودتين أو بين كلالة الامّ والجدودتين ، فهذه أيضاً أربع صور .
ويمكن الاجتماع بين الأربع وهذا صورة واحدة .
وإذا اجتمع أحد الزوجين مع الفروض فيحصل من ضرب الاثنين في الثلاثة عشر ، ستّ وعشرون صورة .
وجدودة الأب في صور الاجتماع بمنزلة كلالة الأب وجدودة الامّ بمنزلة كلالة الامّ ، فللزوج أو الزوجة في جميع الصور نصيبه الأعلى ولجدودة الامّ
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 319
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٣١٩