تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( مسألة 23 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو الأب والجدودة من قبل الأب ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الامّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة . أقول : في هذه المسألة - أيضاً - صورتان : إحداهما : اجتماع أحدهما مع كلالة الأب والجدودة من قبله ، فيأخذ أحدهما نصيبه الأعلى ويبقى الباقي للمتقرّب بالأب ، جدّاً كان أو كلالة ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، سواء كان ذا فرض أم لا . ثانيتهما : اجتماع أحدهما مع كلالة الامّ والجدودة من قبلها فيأخذ أحدهما نصيبه الأعلى ويبقى الباقي للمتقرّب بالامّ بالسويّة . ففي كلتا الصورتين الباقي للباقي ولا يزاد على فرض الزوج أو الزوجة شيء ولا فرق بين كون المتقرّب بالأب أو الامّ ذا فرض أو لا . ( مسألة 24 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . أقول : إذا اجتمع أحد الزوجين ، مع المتقرّب بالأب ، كلالة وجدودة ، ومع كلالة الامّ ، فيكون لأحدهما نصيبه الأعلى بالفرض ويكون لكلالة الامّ في
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 317 | احمد البهشتي الفسائي