5 . إذا كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي أو من الذكور والإناث ، فنفرض الوسائط حيّاً ثمّ نقسّم بينهم بقاعدة الضعف ، ثمّ نقسّم نصيب كلّ بين أولاده بنفس القاعدة .
قال صاحب « المستند » : « والدليل على ذلك كلّه الإجماع وعموم الأخبار المصرّحة بأنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » « 1 » .
وبه قال صاحب « الجواهر » وقال : « بلا خلاف نصّاً وفتوىً ولا إشكال فيه » « 2 » .
لكن في رواية محمّد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في بنات الأخ وابن أخ قال : « المال لابن الأخ » « 3 » . ولا يعمل بها لضعفها بالشذوذ ، فلا تصلح للمعارضة وحملت على التقيّة .
الثالث : الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة ، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفية التقسيم .
أقول : إذا لم يكن للميّت أولاد الإخوة وكان له أولاد الأولاد ، فيقمون مقام الأولاد ، كما أنّ الأولاد يقومون مقام الإخوة ، لكن مع وجود الأولاد لا يرث أولاد الأولاد ، لأنّ الأقرب يمنع الأبعد .
وقاعدة تقسيم الإرث بينهم كقاعدة المسألة السابقة ، فنفرض الإخوة أحياء
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 312 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 168 : 39 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 163 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 13 .