تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
5 . إذا كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي أو من الذكور والإناث ، فنفرض الوسائط حيّاً ثمّ نقسّم بينهم بقاعدة الضعف ، ثمّ نقسّم نصيب كلّ بين أولاده بنفس القاعدة . قال صاحب « المستند » : « والدليل على ذلك كلّه الإجماع وعموم الأخبار المصرّحة بأنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » « 1 » . وبه قال صاحب « الجواهر » وقال : « بلا خلاف نصّاً وفتوىً ولا إشكال فيه » « 2 » . لكن في رواية محمّد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في بنات الأخ وابن أخ قال : « المال لابن الأخ » « 3 » . ولا يعمل بها لضعفها بالشذوذ ، فلا تصلح للمعارضة وحملت على التقيّة . الثالث : الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة ، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفية التقسيم . أقول : إذا لم يكن للميّت أولاد الإخوة وكان له أولاد الأولاد ، فيقمون مقام الأولاد ، كما أنّ الأولاد يقومون مقام الإخوة ، لكن مع وجود الأولاد لا يرث أولاد الأولاد ، لأنّ الأقرب يمنع الأبعد . وقاعدة تقسيم الإرث بينهم كقاعدة المسألة السابقة ، فنفرض الإخوة أحياء
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 312 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 168 : 39 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 163 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 13 .