تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وتجري قاعدة الضعف بلا شكّ ولا ريب . فللأخ والجدّ ضعف الأخت والجدة ولهما نصف سهم الأخ والجدّة . فالمسألة واضحة لا غبار عليها . ( مسألة 22 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف ، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها . أقول : لا ريب أنّ نصيب المتقرّب بالامّ إذا كان جدّاً أو جدّة الثلث ، وكذا لو كان معه كلالة الامّ ، ففي المسألة صورتان : إحداهما : اجتماع الزوج أو الزوجة مع كلالة الأب وكلالة الامّ والجدودة من قبلها ، فيأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ويأخذ المتقرّب بالأب الثلث ويأخذ كلالة الأب الباقي . ثانيتهما : اجتماع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب وكلالة الامّ والإخوة من قبل الامّ فيأخذ أحدهما نصيبه الأعلى ويأخذ المتقرّب بالامّ - جدّاً كان أو كلالة - الثلث ويأخذ الجدودة من قبل الأب الباقي .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 316 | احمد البهشتي الفسائي