تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
أقول : لا ريب في أنّ للزوج أو الزوجة في هذه المسألة كسابقتها نصيبه الأعلى ، النصف أو الربع ولكلالة الامّ السدس مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد ويبقى الباقي لكلالة الأب . فلو كان الوارث زوجاً وأخاً لُامّ ، وأخاً لأب أو أبوين ، فللزوج النضف وللأخ للُامّ السدس وللأخ للأبوين أو الأب الثلث . ولو كان زوجة وأخاً لُامّ وأخاً لأب ، فللزوجة الربع وللأخ للُامّ السدس وللأخ للأبوين أو الأب سبعة سهام . ويعلم باقي الفروض بالدقّة ، ولا نحتاج إلى تفصيلها ، وليس في فرض من الفروض زيادة . ( مسألة 21 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى . أقول : في هذه المسألة أيضاً للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، النصف أو الربع ويبقى الباقي لكلالة الأبوين أو الأب والجدودة . فجدودة الامّ تأخذ نصيبها وهو الثلث مع التعدّد بالسويّة . وأمّا المتقرّب بالأب سواء كان إخوة فقط أو جدّاً فقط أو هما معاً فله الباقي