تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( مسألة 19 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الأنثى . ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً . أقول : لا ريب أنّ للزوج والزوجة في صورتي المسألة نصيبهما الأعلى ، فيأخذ الزوج النصف والزوجة الربع . ففي الصورة الأولى المذكورة في المسألة - أي اجتماع كلالة الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب - الباقي وهو النصف أو الثلاثة أرباع للكلالة والجدودة ، للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا مختلفين وإلا فبالسويّة . وفي الصورة الثاني : - أي اجتماع الطائفتين من قبل الامّ أو أحدهما فقط - فالباقي بعد كسر النصف أو الربع لكلالة الامّ والجدودة من قبلها أو لأحداهما إن كانت منفردة ويقتسمون بالسويّة في فرض التعدّد . ( مسألة 20 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الامّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالامّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي ؛ للذكر ضعف الأنثى .