فظاهر وأمّا من المتقرّب بالامّ فلما مرّ في المسألة الثالثة ، فيكون كلّ متقرّب بمنزلة قريبه » « 1 » .
فنوع أقرباء الامّ يأخذون نصيبها ونوع أقرباء الأب نصيبه .
( مسألة 18 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى .
أقول : في هذه المسألة اجتمع النوعان من الكلالة مع النوعين من الجدودة .
قال صاحب « المستند » : « إذا اجتمع النوعان مع الكلالتين ، فللمتقرّب بالامّ الثلث وبالأب الثلثان ، بالإجماع ، والدليل ظاهر » « 2 » .
ففي هذا الفرض - أيضاً - لأقرباء الامّ نصيبها وهو الثلث ويقتسمون بالسويّة ولأقرباء الأب الثلثان ويقتسمون بالضعف ، كما لا يخفى .
وحيث إنّ الجدّ من قبل الأب بمنزلة الأخ للأب والجدّة من قبله بمنزلة الأخت له ، والجدّ من قبل الامّ بمنزلة الأخ من قبلها والجدّة من قبل الامّ بمنزلة الأخت من قبلها فيقسّم المال ، أوّلًا أثلاثاً . ثلاثة لقرابة الامّ وثلثاه لقرابة الأب ، ثانياً . وأقرباء الامّ يقتسمون ثلثهم بالسويّة وأقرباء الأب يقتسمون ثلثيهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 300 : 19 - 301 .
( 2 ) . مستند الشيعة 301 : 19 .