تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
لمن يتقرّبان به سهم زائد على الثلث والباقي وهو الثلثان لكلالة الأب . وكلالة الأب أو الأبوين إمّا أن تكون واحدة أو متعدّدة ، لا كلام في صورة التعدّد وكذا لا كلام في صورة عدمه إذا كانت ذكراً . أمّا لو كانت أنثى واحدة ، ففرضها النصف ، فيبقى سدس ، فهل يرد على كلالة الأب والجدّ الامّي بنسبة سهامها أو يرد على الكلالة الواحدة بالفرض . قد رجّحنا سابقاً عند البحث عن المسألة 12 أنّ الترجيح لقول من قال بردّه على كلالة الأب فلا نعيد . ( مسألة 17 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى . أقول : هذه المسألة - أيضاً - من الواضحات ، فإنّ الجدودة من قبل الامّ تكون بمنزلة الإخوة وليس للُامّ ، - لو كانت حيّة - سوى الثلث ، فإذا كانت كلالتها مجتمعة مع الجدودة للُامّ ، فليس لهما سوى سهم الامّ ، بينهما بالسويّة . وأمّا الجدودة من قبل الأب فلها الثلثان ويجري فيها قاعدة الضعف كما لا يخفى . قال صاحب « المستند » : « لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب والامّ معاً مع كلالة الامّ ، كان للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب الثلثان ، وله أو لهما من قبل الامّ وكلالتها الثلث ، للإجماع ، ولانتفاء الفرض ، أمّا من المتقرّب بالأب
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 312 | احمد البهشتي الفسائي