أقول : يذكر في هذه المسألة صورة اجتماع الإخوة من قِبَل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والامّ .
قال صاحب « المستند » : « إذا اجتمع النوعان من الجدّ أو الجدّة أو هما مع كلالة الأب ، فللمتقرّب بالامّ الثلث بالسويّة مع التعدّد ، وللمتقرّب بالأب الثلثان بالتفاوت ، إجماعاً ، والوجه واضح » « 1 » .
ووجه الوضوح أنّ الجدّ الامّي له الثلث ، سواء كان واحداً أو متعدّداً ، لكن على فرض التعدّد يقسم الثلث بالسويّة فيبقى الثلثان وهما لكلالة الأب والجدّ للأب بلا شكّ ، فمع الاتّحاد يقسّمان بالسويّة ومع التعدّد يقسّمان كذلك إن كانت الكلالة والجدودة من جنس واحد وللذكر مثل حظّ الأنثيين إن لم يكن كذلك .
وحيث إنّ فرض الامّ الثلث ، فيكون ذلك لمن يقوم مقامها . خرج منه كلالتها في صورة عدم التعدّد فلها السدس .
( مسألة 16 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب ، للذكر الضعف .
أقول : في هذه المسألة اجتمعت الكلالتان مع الجدودة من قبل الامّ ويكون الحكم واضحاً بل إجماعياً ، فإنّ لكلالة الامّ مع الجدّ للُامّ ثلثا ، حيث لم يكن
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 301 : 19 .