وفي المرسل عن رسول الله ( ص ) : « إنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ، ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدّة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن » « 1 » .
وفي صحيح الفضلاء - زرارة وبكير ومحمّد والفضيل وبريد - عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا . . . وإن كانتا أختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً ، فالجدّ أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين » « 2 » .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان في أخ لأب وجدّ : « المال بينهما سواء » « 3 » . إلى غير ذلك .
( مسألة 15 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فالثلث للجدودة من قبل الامّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، والثلثان للباقي ) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( . ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالأخت .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 170 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 22 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 165 : 26 - 166 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 166 : 26 - 167 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 12 .