تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
« يعطى الأخ للُامّ السدس ويعطى الجدّ الباقي » « 1 » . ( مسألة 14 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب - مع عدم الإخوة من قبلهما - والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ ، فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الامّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأنثى . أقول : إنّ الكلالة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب في مرتبة واحدة ، فمع الاتّحاد يقتسمون المال بالسويّة ، ومع الاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين . فإذا دخلت عليهم كلالة الامّ فمع الاتّحاد لها السدس ومع التعدّد لها الثلث ، فيكون الباقي للجدودة وكلالة الأبوين أو الأب . قال صاحب « الجواهر » : « إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعداً للأب والامّ أو للأب جدّ وجدّة أو أحدهما من قبله ، كان الجدّ كالأخ من قبله والجدّة كالأخت . . . وينقسم الباقي بعد كلالة الامّ إن كانت بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين بلا خلاف أيضاً أجده في تنزيل الجدّ معها أو معهما أو مع الإخوة منزلة الأخ للأب والجدّة منزلة الأخت له ، بل عن ظاهر جماعة الإجماع عليه ، بل عن الكليني والشيخ دعواه صريحاً » « 2 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام 157 : 39 .