ففي موثّق الحلبي عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « للإخوة من الامّ الثلث مع الجدّ وهو شريك الإخوة من الأب » « 1 »
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق ( ع ) في الإخوة من الامّ مع الجدّ قال :
« للإخوة فريضتهم الثلث مع الجدّ » « 2 »
وفي كتاب علي ( ع ) : « إنّ الإخوة من الامّ يرثون مع الجدّ الثلث » « 3 » .
وفي موثّقة أبي بصير عن الباقر ( ع ) قال : قال : « أعط الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجدّ » « 4 » .
ثانيهما : كون السدس للكلالة إذا اجتمعت مع الجدودة من جانب الأب وكانت الكلالة واحدة .
فتعطى الكلالة السدس وتعطى الجدودة الباقي ، سواء كانت واحدة أو متعدّدة ، ومع التعدّد للذكر مثل حظّ الأنثيين .
وهذا الحكم ثابت بالإجماع ، فإنّ قرابة الأب بمنزلة الأب ، فيرث الجميع مع عدم الولد ، لكن سدس الكلالة يخرج بحكم الآية الشريفة .
ففي صحيحة عبداله بن سنان عن الصادق ( ع ) في رجل ترك أخاً لُامّ وجدّاً :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 175 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 175 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 10 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 174 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 6 .