فتتقدّم على الجدودة ، وأمّا الأخت للأب فتكون أقلّ تقرّباً فلا تتقدّم على الجدودة فلا يختصّ الزائد بها ، بل يقسم بينها وبين الجدودة بنسبة السهام .
( مسألة 13 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ ، فمع وحدة الأخ أو الأخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة ، ) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( .
أقول : هذه المسألة تكون متكفّلة لبيان صورة اجتماع الجدودة من قبَل الأب مع الإخوة من قبَلِ الامّ .
قال صاحب « المستند » : « إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب ، مع كلالة الامّ كان الثلث للكلالة يقتسمونه بالسويّة ، إن كانوا أكثر من واحدة ، والسدس إن كانت واحدة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما ، للذكر ضعف الأنثى » « 1 » .
ولم يتعرّض صاحب « الجواهر » لهذه المسألة كسابقتها .
ففي المسألة فرضان :
أحدهما : اجتماع الكلالة من جانب الامّ متعدّدة مع الجدودة من جانب الأب . فيكون الثلث للكلالة بالإجماع .
ويدلّ على ثلث الكلالة الآية وعلى ثلثي الجدودة أخبار المنزلة ، حيث إنّها بمنزلة الأب .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 297 : 19 .