4 . رواية موسى بن بكر عن بكير عن الباقر ( ع ) : « إنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون » « 1 » .
وقال زرارة : « هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه » « 2 » .
5 . صحيحة بكير بن أعين عنه ( ع ) في امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها واختاً لأبيها فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة للُامّ الثلث سهمان وللُاخت من الأب السدس سهم » « 3 » .
6 . صحيحة محمّد بن مسلم عنه ( ع ) في ابن أخت لأب وابن أخت لُامّ : « لابن الأخت من الامّ السدس ولابن الأخت من الأب الباقي » « 4 » .
وأمّا القائلون بالردّ عليهما فاستدلّوا بالتساوي في الدرجة ، فإنّ الإخوة ليست بأولى من الجدودة حتّى تختصّ بالردّ ، فيردّ الزائد عليهما بنسبة سهامهما .
وفيه أوّلًا : أنّ القول بعدم الأولوية ممنوع . وثانياً : لو سلّمنا عدم الأولوية فإيجابه للردّ ممنوع .
وأمّا ما استشكل العلّامة في « القواعد » و « التحرير » من الفرق بين الأخت للأب والأخت للأبوين ، فلعلّ وجهه أنّ الأخت للأبوين أكثر تقرّباً من الأخت للأب ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 152 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 152 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، ذيل الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 155 : 26 - 156 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 162 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 11 .