فالجدّ ليس من أهل السهام المذكورة في الكتاب الكريم ، فليس له شيء ممّا زاد على السهام .
2 . صحيحته عنه ( ع ) في امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لأمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها قال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الامّ الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين ، لأنّ السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم . . . فهم - أي الإخوة للأب - الذين يزادون وينقصون . . . » « 1 » . « 2 »
ويستفاد من مفهوم الحصر أنّ غير الإخوة للأب لا يزاد ولا ينقص ، ولذا قال زرارة على ما حكى عمر بن اذينة : « إذا أردت أن تلقى العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وأمّا الزوج والإخوة من الامّ ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم شيئاً » « 3 » .
3 . رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس : « . . . والأخوات لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك ، لم يكن لهنّ إلا ما بقي » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وقريب منه ما روى عن الباقر والناقل في كليهما بُكير لكن قال عمر بن اذينة سمعته من محمّد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء . . . ( وسائل الشيعة 155 : 26 ، الباب 3 ، الحديث 3 ) ولذا قلنا صحيحة محمّد بن مسلم والأولى أن يقال رواية بكير .
( 2 ) . وسائل الشيعة 154 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 76 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 4 ) . أوّل من أعال عمر ، لأنّه لم يدر من هو المتقدّم ومن هو المتأخّر في الإرث ، فقال ابن عباس : « كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله . وأمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي فتلك التي أخّر » ( وسائل الشيعة 79 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 6 ) فالمتقدّم هو الزوج والزوجة والامّ والمتأخّر هو البنات والأخوات .