وهذا الفرض واضح ليس عليه غبار « 1 » .
الثاني : الكلالة ترث بالفرض إذا كانت أنثى ، لكن تكون أكثر من واحد ، كما إذا كانت أختين أو أكثر فيكون للكلالة الثلثان وللجدّ الثلث وتقتسم الكلالة بالسويّة كالجدّ مع التعدّد .
الثالث : الصورة بحالها لكن مع اتّحاد الكلالة ، فلها النصف وللجدّ الثلث ويبقى سدس . فهل يردّ على الأخت فقط أو عليها وعلى الجدّ ؛ فرجّح المصنّف الأوّل ، فيكون للُاخت الثلثان وللجدّ الثلث .
والقائل بهذا القول صاحب « النهاية » والقاضي وابن نما وصاحب « الدروس » وصاحب « النكت » وصاحب « الإيضاح » ، على ما يظهر من عبارته .
لكن نقل عن ابن زهرة والكيدري أنّهما قائلان بردّ السدس عليهما ، واستشكل في « القواعد » و « التحرير » في الأخت للأب خاصّة دون الأخت للأبوين .
والأرجح هو الأوّل ، كما في المتن ، ويدلّ عليه روايات :
1 . رواية بكير بن أعين عن أبي عبد الله ( ع ) : « أصل الفرائض من ستّة أسهم ، لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » « 2 » .
هامش
( 1 ) . وحمل صاحب « المستند » : « الأخبار الدالّة على أنّ مطلق الجدّ كواحد من الإخوة للأب ، فمحمولة على الجدّ للأب . والأخبار الدالّة على أن مطلقه كواحد من الإخوة مطلقاً ، فمحمولة على أنّ الجدّ للأب كواحد من الإخوة له ، والجدّ للُامّ كواحد من الإخوة لها . والدليل على هذا الحمل هو الإجماع » . راجع : مستند الشيعة 290 : 19 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 73 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 6 ، الحديث 8 .