فعلى هذا الحمل - إن كان ممّا يرضى من قال بكون الباقي للجدّ ، وعدم جعله بمنزلة الأخ - لا خلاف في البين ، ومع فرض وجود الخلاف فهو شاذٌّ نادر لم يعيّن الأصحاب به .
( مسألة 12 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى . نعم ، لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال ؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلا يترك الاحتياط ؛ وإن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض .
أقول : مبنى هذه المسألة على اجتماع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ مع كلالة الأب أو الأبوين ، ففيها ثلاثة فروع :
الأوّل : الكلالة ترث بالقرابة لا بالفرض كالذكر أو الذكر والأنثى .
ففي هذه الصورة يكون الثلث للجدّ أو الجدّة أو هما والباقي للكلالة ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . لأنّ كلّ قريب ليس له فريضة ، فله نصيب من يتقرّب به ، فللكلالة الثلثان نصيب الأب ومع التعدّد والاختلاف يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وللجدّ الثلث نصيب الامّ ومع التعدّد يكون بينهم بالسويّة
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 303
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٣٠٣