ومنها : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه ، قال : « المال بينهما نصفان ، فإن كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم يصيب الجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة » قال : « وإن ترك أخته وجدّه فللجدّ سهمان وللُاخت سهم وإن كانتا أختين فللجدّ النصف وللُاختين النصف » قال : « وإن ترك إخوة وأخوات وجدّاً كان الجدّ كواحد من الإخوة للذكر مثل حظّ الأنثيين » « 1 » .
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة التي ذكرها يطول المقام .
فعلى هذا في صورة اجتماع الجدّ والجدّة للأب مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب يكون الجدّ بمنزلة الأخ والجدّة بمنزلة الأخت .
لكن قال الصدوق : « إن ترك أختين لأب وامّ أو لأب ، وجدّاً فللُاختين الثلثان وما بقي فللجدّ » « 2 » .
قال صاحب « الجواهر » : « ويوافقه في الجملة خبر الحلبي والكناني والشحام وأبي بصير جميعاً عن الصادق ( ع ) : « في الأخوات مع الجدّ أنّ لهنّ فريضتهنّ ، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلها الثلثان وما بقي فللجدّ » « 3 » .
ثمّ قال : « وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامّة يمكن حمله على الجدّ من قبل الامّ ، فلا خلاف حينئذٍ في المسألة ولا إشكال » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 167 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 13 .
( 2 ) . المقنع : 499 .
( 3 ) . جواهر الكلام 158 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 158 : 39 .