تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( مسألة 11 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ أو الأب مع الإخوة من قبله ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الأخت من قبله ، ) فَلِلذّكَرِ مِثلُ حظِّ الانثيَيَن ( . أقول : هذه المسألة تبحث عن اجتماع الجدّ والجدّة أو أحدهما من قِبَل الأب والامّ أو الأب مع كلالته وحكمه كون الجدّ بمنزلة الأخ والجدّة بمنزلة الأخت كما صرّح به صاحب « المستند » « 1 » وصاحب « الجواهر » « 2 » . ويدلّ عليه أولًا الإجماع وثانياً الروايات . منها : حسنة الفضلاء - زرارة وبكير ومحمّد والفضيل وبريد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجده أو أخاه لأبيه ، أو قلت : ترك جده وأخاه لأبيه وامّه ، فقال : « المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الإخوة » قال : قلت : رجل ترك جده وأخته ، فقال : « للذكر مثل حظّ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين » وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 298 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 157 : 39 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 165 : 26 - 166 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 9 .