( مسألة 10 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ ، مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً .
أقول : هذه المسألة شروع في البحث عن اجتماع الإخوة والأجداد .
قال صاحب « المستند » في فرض المسألة : « المال كلّه لهم بالسويّة ، بمعنى أنّ الجدّ أو الجدّة بمنزلة واحد من الكلالة » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « إذا اجتمع مع الإخوة للُامّ جدّ وجدّة أو أحدهما من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت منها وكان الثلث « 2 » بينهم بالسويّة » « 3 » .
وجه كون المال لهم لا للغير ، ظاهر ؛ فإنّه ليس وارث في البين أقرب منهم .
ووجه كون المال لهم ، الإجماع المحقّق ومرسلة الطبرسي وغيرها ، كما في « المستند » « 4 » .
وحكم صاحب « الجواهر » بعدم الخلاف فيه ، ثمّ قال : « بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالإجماع ، بل المحكيّ عن « كنز العرفان » كالصريح في ذلك » « 5 » .
ويدلّ على التسوية روايات :
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 288 : 19 .
( 2 ) . لعلّ الصحيح : المال ، بدل الثلث .
( 3 ) . جواهر الكلام 155 : 39 .
( 4 ) . مستند الشيعة 288 : 19 - 289 .
( 5 ) . جواهر الكلام 155 : 39 .