« المستند » : « إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الامّ وكلالة الأب خاصّة ، فلكلالة الامّ السدس مع الوحدة والثلث مع التعدّد والباقي لكلالة الأب إجماعاً إن كانت غير ذا فرض . . . وإن كانت ذا فرض ، فلا إشكال مع عدم زيادة التركة على الفرائض أيضاً ومعها فيأخذ كلّ ذي فرض فرضه . والزائد يردّ على كلالة الأب خاصّة ، وفاقاً للشيخين والصدوق والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين والفاضل في بعض كتبه وأكثر المتأخّرين كما في « المسالك » و « الكفاية » ، لا على الكلالتين أرباعاً أو أخماساً كما اختاره الشيخ في « المبسوط » والإسكافي والفضل والعمّاني وابن زهرة والحلّي والمحقّق والكيدري و « التحرير » ولا يتردّد كظاهر « القواعد » » « 1 » .
وحكم صاحب « الجواهر » وصاحب « الشرائع » بقيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين في جميع الأحكام ولم يتعرّضا للتفصيل الذي جاء في « المستند » « 2 » .
واستدلّ صاحب « المستند » على المشهور بأنّ النقص يردّ على كلالة الأب فتكون الزيادة لها .
ففي حسنة ابن اذينة عن زرارة : « إذا أردت أن تلقى العول ، فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإخوة من الامّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم شيئاً » « 3 » .
لكنّ القاعدة المذكورة في هذه الحسنة ليست عامّة ، فإنّ الأبوين مع البنت لا يردّ عليهما النقص ولهما الزيادة ولا يضرّ بالمقصود ، فإنّ من له
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 273 : 19 - 274 .
( 2 ) . جواهر الكلام 148 : 39 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 76 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 1 .