تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
هما لأب ، فللمتقرّب بالامّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان ) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( . أقول : قد مضى البحث في المسألة السابقة عن إرث الجدّ أو الجدّة - من قِبَلِ الأب أو من قِبَل الامّ - في صورة الانفراد ، والآن لنبحث عن إرثهما في صورة الاجتماع ، أي في صورة اجتماع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ . مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ولا نتعرّض في هذا البحث للبحث عن صور اجتماع الأجداد مع الإخوة وسيجئ البحث عنها في المسائل الآتية . قال صاحب « المستند » : « لو كان جدّاً أو جدّة أو هما لُامّ ، وجدّاً أو جدّة أو هما لأب ، كان لمن يتقرّب منهم بالامّ الثلث ، ولمن يتقرّب بالأب الثلثان ، في الصور التسع ، الحاصلة من ضرب ثلاث صور وجود المتقرّب بالامّ - الجدّ أو الجدّة أو هما - في ثلاث صور وجود المتقرّب بالأب » « 1 » . وهذا رأى علي بن بابويه وصاحب « النهاية » والقاضي والحلّي وابن حمزة وعامّة المتأخّرين ، كما في « المسالك » وغيره وعن « الخلاف » الإجماع عليه . وقال صاحب « الجواهر » بعد بيان أصل المسألة والحكم بكون إرث الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع الجدّ أو الجدّة أو هما لأب الثلث والثلثين : « على المشهور بين الأصحاب في أنّ القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة والاتّحاد ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، بل ربما أشعرت بعض العبارات بالإجماع عليه ، بل في « كشف اللثام » عن « الخلاف » الإجماع » « 2 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 280 : 19 - 281 . ( 2 ) . جواهر الكلام 152 : 39 .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 295 | احمد البهشتي الفسائي