الغنم فعليه الغرم ، إلا ما خرج بالدليل .
هذا مع أنّ المرسلة الواردة في « المجمع » صريحة في الدلالة على المطلوب ، ففيها : « إذا فضلت التركة عن سهامهم يردّ الفاضل على كلالة الأب والامّ أو الأب ، دون كلالة الامّ » « 1 » .
وأمّا المخالف فاستدلّ بما ذكرنا في المسألة السابقة ، والجواب الجواب .
( مسألة 8 ) : لو انفرد الجدّ فالمال له ، لأب كان أو لُامّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك .
أقول : لما فرغ من بيان أحكام الإخوة شرع في بيان أحكام الأجداد .
قال صاب « المستند » : بعد بيان أنّ الحاجب عن إرث الجدّ لا يكون إلا الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد ، إجماعاً : « إذا انفرد الجدّ كان المال كلّه له ، لأب كان أو لُامّكذا الجدّة ، للإجماع والأقربية » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « وأمّا الأجداد ، فالجدّ وإن علا ، إذا انفرد عمّن يرث معه ، فالمال كلّه له ، لأب كان أو لُامّ ، أو لهما ، وكذا الجدّة ، لو انفردت ، يكون المال كلّه لها » « 3 » .
فصاحب « المستند » استند إلى الإجماع والأقربية وظاهر كلام صاحب « الجواهر » ، استناده إلى الشهرة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 66 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 2 ) . مستند الشيعة 280 : 19 .
( 3 ) . جواهر الكلام 152 : 39 .