ومنها : ما في « فقه الرضا » ( ع ) : « فإن ترك أختين أو أخوين أو أخاً واختاً لُامّ أو أكثر من ذلك وجدّاً ، فللإخوة والأخوات من الامّ الثلث بينهم بالسويّة ، وما بقي فللجدّ » « 1 » .
ومنها : المرسلة المرويّة في « المجمع » عند تفسير قوله تعالى : ) وَلَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ . . . ( ، « متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الامّ مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الامّ الثلث بينهم بالسويّة والباقي لقرابة الأب . . . » « 2 » .
ومنها : صحيحة بكير بن أعين عن الصادق ( ع ) « لا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم . . . فهم الذين - أي الذين ينتسبون إلى الأب والامّ - يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون » « 3 » .
وقال الكليني في بيان الفرائض : « والإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون عن السدس والذكر والأنثى فيه سواء ، وهذا كلّه مجمع عليه » « 4 » .
ويمكن أن يستدلّ عليه بأن المتقرّب بالأبوين أقرب من المتقرّب بالامّ فيمنعه عن الزائد ، خرج ما خرج بالدليل ، كما في « السرائر » « 5 » . و « المفاتيح » « 6 » .
وأمّا دليل المخالف ، فلعلّه لما يتوهّم من التساوي في القرب وعدم الأولوية .
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 182 : 17 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 65 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 154 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 4 ) . الكافي 74 : 7 .
( 5 ) . السرائر 260 : 3 .
( 6 ) . مفاتيح الشرائع 326 : 3 .