مع اتّحاد السبب وللإجماع بقسميه والسنّة ، والباقي يردّ عليهم قرابة ذكراناً كانوا أو إناثاً ، أو ذكراناً وإناثاً ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، لتطابق الكتاب والسنّة والإجماع عليه » « 1 » .
وفي رواية مسمع : قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لُامّ وجدّاً ، قال : قال : « الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الامّ الثلث ، فهم شركاء سواء » « 2 » .
وفي رواية العبدي عن علي ( ع ) : « لا تزاد الإخوة من الامّ على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء ، الذكر والأنثى » « 3 » .
( مسألة 6 ) : لو كان الإخوة متفرّقين - فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ - كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة - خمسة أسداس أو الثلثان - يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى .
أقول : لا كلام في المسألة في ما إذا لم تزد التركة على السهام وأمّا إذا زادت ، ففيه كلام سيأتي .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 149 : 39 - 150 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 82 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 12 .