والأعيان الإخوة للأب والامّ من عين الشيء أي النفيس منه وبنو العلات الذين للأب وحده .
وفي صحيحة بريد الكناسي عن الصادق ( ع ) : « أخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك » قال : « وابن أخيك لأبيك وأمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » « 1 » .
( مسألة 4 ) : لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ .
أقول : هذه المسألة إجماعية نقلًا وتحصيلًا ، ومع ذلك يدلّ عليه عمومات الكتاب والسنّة .
قال صاحب « المستند » : « إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرّقون في جهة التقرّب ، فيسقط المتقرّب بالأب وحده ، سواء كان ذكراً أو أنثى أو ذكراً وأنثى ، واحداً أو متعدّداً » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الإخوة للأب والامّ ولو أنثى » « 3 » .
واستدلّ العَلَمان بالإجماع المحصّل والمنقول ، وذكر النراقي أنّ الإجماع محكيّ في كلام جماعة منهم الفضل بن شاذان من قدماء الطائفة والسيّد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 182 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) . مستند الشيعة 267 : 19 .
( 3 ) . جواهر الكلام 149 : 39 .