المرتضى في « الانتصار » ، وذكر النجفيّ أنّ الدليل على المدّعى سوى الإجماع اجتماع السببين في كلالة الأبوين فيكون أقرب من كلالة الأب ، وقد قال الله تعالى : ) وَاوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ( « 1 » .
ويدلّ عليه صحيحة يزيد الكناسي المذكورة في ذيل المسألة الثالثة آنفاً ، وما في « فقه الرضا » ( ع ) : « فإذا ترك الرجل أخاه لأبيه وأخاه لُامّه وأخاه لأبيه وامّه فللأخ من الامّ السدس ، وما بقي فللأخ من الامّ والأب وسقط الأخ من الأب . . . » « 2 » .
( مسألة 5 ) : لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو أنثى ، ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابة ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان .
أقول : للمسألة صورتان : صورة انفراد كلالة الامّ وصورة تعدّدها .
أمّا حكم الصورة الأولى : فقال صاحب « المستند » : « إذا انفرد الأخ أو الأخت للُامّ ، كان له أو لها المال ، السدس بالفرض والباقي بالردّ ، بالإجماع فيهما » « 3 » .
هامش
( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 ، والأحزاب ( 33 ) : 6 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 178 : 17 - 179 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 3 ) . مستند الشيعة 262 : 19 .