عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية ، لقول الله : ) وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد ( ، وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم . . . » « 1 » .
( مسألة 3 ) : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة ، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً .
أقول : لا ريب في حرمان كلالة الأب مع كلالة الأب والامّ ، وأمّا مع عدمهم فيقومون مقامهم .
قال صاحب « المستند » : « حكم المتقرّب بالأب وحده ، حكم المتقرّب بالأبوين - حال عدم المتقرّب بهما - في الإرث والتقسيم » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « يقوم مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم كلالة الأب - أي الإخوة والأخوات له - ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والامّ » « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 153 : 26 - 154 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 2 ) . مستند الشيعة 266 : 19 .
( 3 ) . جواهر الكلام 148 : 39 .