تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
واستدلّ صاحب « المستند » عليه بالإجماع والعمومات الدالّة على حكم الأخ مطلقاً وعمومات تفضيل الرجال على النساء بعد تخصيصها بالأدلّة الدالّة على حكم المتقرّب بالامّ وبعض الروايات . منها : صحيحة بكير عن الباقر ( ع ) وفيها : « للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة للُامّ الثلث سهمان وللُاخت من الأب السدس سهم » « 1 » . ومنها : رواية موسى بن بكر عن بكير عن الباقر ( ع ) : « أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون » « 2 » . وحكم صاحب « الجواهر » بعدم الخلاف فيه ، ثمّ قال : « بل الإجماع بقسميه عليه » « 3 » . ثمّ قال : « لكن لا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الإخوة للأب والامّ ولو أنثى بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لاجتماع السببين في كلالة الأبوين فيكون أقرب من كلالة الأب ، وقد قال الله تعالى : ) وَاوْلُوا الأرْحَامِ ( إلى آخره وفي النبوي والمرتضوي : « أعيان بني الامّ أحقّ بالميراث من بني العَلات » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 156 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 152 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) . جواهر الكلام 148 : 39 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 183 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 13 ، الحديث 3 و 4 .