تعالى : ) إِنِ امْرُؤٌ هَلَك لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك ( « 1 » . وإطلاق الأخت في الآية مقيّد بالأخبار .
وأمّا كون الباقي لها ردّاً فبالإجماع أيضاً ، وقاعدة منع الأقرب للأبعد ، وأحقّية السابق ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) عن علي ( ع ) يقول : « إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال » « 2 » .
الصورة الثانية : تعدّد الأخوات لأب وامّ .
قال صاحب « المستند » : « لو كانوا أختين أو أخوات من الأبوين كان لهما أو لهنّ الثلثان والباقي يردّ عليهما أو عليهنّ » « 3 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لو كان أختان فصاعداً كان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً في كتاب الله أيضاً والباقي يردّ عليهما أو عليهنّ قرابة أيضاً » « 4 » .
واستدلّ عليه بالإجماع وبقوله تعالى : ) فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك ( « 5 » .
وأمّا كون الزائد على الثلثين لهما أو لهنّ بالقرابة فبالإجماع ، ورواية سليمان المذكورة آنفاً .
وفي « تفسير علي بن إبراهيم » عن الباقر ( ع ) قال : « إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 3 ) . مستند الشيعة 262 : 19 .
( 4 ) . جواهر الكلام 148 : 39 .
( 5 ) . النساء ( 4 ) : 176 .